يمتنع تحريك أو متابعة الدعوى الجزائية بجرم فضّ البكارة إذا حصل زواج لاحق بين الطرفين ثم انتهى الطلاق قبل انقضاء الأجل القانوني، وكان التفريق ثابتاً بحكم شرعي تضمن اشتراك الزوجة في مسؤولية حصوله.
لا يجوز ملاحقة المدعى عليه بجرم فض البكارة إذا تزوج المجنى عليها ووقع الطلاق بينهما قبل انقضاء المدة التي حددها القانون إذا كان الطلاق تم بقرار من المحكمة الشرعية وتضمن اشتراك الزوجة بالمسؤولية عن حصول التفريق بين الزوجين.