الأصل أنه لا مجال لتحليف اليمين المتممة في الدعاوى الجزائية، لأن وسائل الإثبات فيها تخضع لقواعد خاصة؛ ويجوز للمحكمة بدلاً من ذلك، متى رأت لزوماً، أن تسمع المدعي الشخصي كشاهد للحق العام بعد تحليفه اليمين القانونية وفق الأصول.
لا مجال في القضايا الجزائية لتحليف اليمين المتممة المناقشة: وحيث أنه لا سند في القانون لما ذهبت إليه المحكمة من اعتبار الخلاف مدنياً وتحليف المدعي اليمين المتممة ذلك أن طلب التعويض ناتج عن جرم معزو للمطعون ضده ولا مجال في القضايا الجزائية لتحليف اليمين المتممة بل للمحكمة أن تستمع إلى المدعي الشخصي كشاهد للحق العام بعد تحليفه اليمين القانونية وفقاً للمادة 192 أصول جزائية إذا رأت لزوماً لذلك.