الشاكي لا يُعدّ طرفاً في الدعوى الجزائية إلا بعد أن يتخذ صفة الادعاء الشخصي ويؤدي السلفة القانونية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 – الشكاوى/مادة 64/ لا يعتبر الشاكي طرفاً في الدعوى إلا بعد اتخاذه صفة المدعي الشخصي ودفعه السلفة.