مذكرة القبض واجبة التنفيذ بحق المتهم ولو سبق تخليته سبيله، ويظل ملتزماً بتسليم نفسه للمحكمة قبل جلسة المحاكمة بيوم على الأقل؛ كما أن تمييز قرارات تخلية السبيل وردّها ينحصر في القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 130/ المادة 130 قانون أصول جزائية توجب تنفيذ مذكرة القبض ولو كان المتهم مخلى سبيله سابقاً. لئن كانت المادة 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية توجب تنفيذ مذكرة القبض وإبقاء المتهم موقوفاً حتى صدور الحكم ولو كان مخلى سبيله بكفالة أثناء التحقيق والمحاكمة أو لم يكن مقرراً توقيفه أثناء التحقيق باعتباره ملزماً بحكم المادة المشار اليها بتسليم نفسه إلى المحكمة قبل جلسة المحاكمة بيوم واحد على الأقل. إلا أن قرارات التخلية وردها تقبل التمييز فيما إذا كانت صادرة عن قاضي التحقيق العسكري دون غيرها بمقتضى المادة 26 من قانون العقوبات العسكري.