• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الحكم إذا صدر دون مطالبة النيابة العامة باعتبارها ممثلة الحق العام

وجوب سماع مطالبة النيابة العامة وإثباتها في المحضر والحكم قبل إصدار الحكم الجزائي، وإلا وقع الحكم باطلاً لصدوره دون استيفاء ركن جوهري من أركان المحاكمة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ النيابة العامة هي ممثلة الحق العام ولا بد من أن تقول كلمتها في القضية والحكم الصادر دون هذه المطالبة مشوب بخلل جوهري يورثه البطلان. حيث أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تبدي النيابة مطالبتها في الدعوى ورغم ذلك أثبت في محضر جلسة اصدار الحكم وفي متن الحكم أن مطالبة النيابة بدون تاريخ قد تليت وأنها طلبت ادانة المدعى عليه مع أن ضبوط الجلسات والملف خاليان من أية مطالبة مما يشكل اخلالاً خطيراً بواجب المحكمة بذكرها أمراً ليس له أي أساس في الملف. وحيث أن النيابة هي ممثلة الحق العام ولا بد من أن تقول كلمتها في القضية والحكم الصادر دون هذه المطالبة مشوب بخلل جوهري يورثه البطلان (الفقرة ج) من المادة 32 أحداث – المادة 39 أحداث و / 196 / أصول جزائية.