• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتبر الشاكي طرفا في الدعوى الا بعد اتخاذه صفة المدعي الشخصي ودفعه السلفة

الشاكي لا يصبح طرفاً في الدعوى الجزائية إلا باكتسابه صفة المدعي الشخصي واستكماله شرط دفع السلفة القانونية.

نص الاجتهاد

لا يعتبر الشاكي طرفا في الدعوى الا بعد اتخاذه صفة المدعي الشخصي ودفعه السلفة .