الشاكي لا يصبح طرفاً في الدعوى الجزائية إلا باكتسابه صفة المدعي الشخصي واستكماله شرط دفع السلفة القانونية.
لا يعتبر الشاكي طرفا في الدعوى الا بعد اتخاذه صفة المدعي الشخصي ودفعه السلفة .