• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النيابة العامة هي ممثلة الحق العام ولابد من ان تقوم كلمتها في القضية والحكم الصادر دون هذه المطالبة مشوب بخلل جوهري يورثه البطلان

وجوب سماع مطالبة النيابة العامة بوصفها ممثلة الحق العام قبل صدور الحكم الجزائي، وإلا وقع الحكم في بطلان جوهري متى خلا الملف من هذه المطالبة أو أثبت الحكم ما لا أصل له فيه.

نص الاجتهاد

النيابة العامة هي ممثلة الحق العام ولابد من ان تقوم كلمتها في القضية والحكم الصادر دون هذه المطالبة مشوب بخلل جوهري يورثه البطلان . المناقشة: حيث أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تبدي النيابة مطالبتها في الدعوى ورغم ذلك أثبت في محضر جلسة اصدار الحكم وفي متن الحكم أن مطالبة النيابة بدون تاريخ قد تليت وأنها طلبت ادانة المدعى عليه مع أن ضبوط الجلسات والملف خاليان من أية مطالبة مما يشكل اخلالاً خطيراً بواجب المحكمة بذكرها أمراً ليس له أي أساس في الملف وحيث أن النيابة هي ممثلة الحق العام ولا بد من أن تقول كلمتها في القضية والحكم الصادر دون هذه المطالبة مشوب بخلل جوهري يورثه البطلان الفقرة ج من المادة 32 أحداث المادة 39 أحداث و/196/أصول جزائية