تقوم المسؤولية التضامنية بين مالك المركبة وسائقها عن الأضرار الناتجة عن استعمالها، ويظل المالك السابق مسؤولاً مدنياً حتى يتم نقل رخصة السير رسمياً، وللمحكمة سلطة تقدير كفاية الخبرة الأولى وضرورة الاستعانة بخبرة جديدة.
سير – تكافل وتضامن مالك المركبه الآليه وسائقها – مالك سابق إن مالك المركبه الآليه وسائقها مسؤولان بالتكافل والتضامن عن الأضرار الجسديه والماديه التي تنتج من جراء استعمال المركبه. إذا انتقلت المركبه الآليه من مالك إلى آخر فإن المالك السابق يبقى مسؤولاً مدنياً إلى جانب المالك الجديد حتى يتم انتقال رخصه السير إليه بصوره رسميه. المحكمه غير ملزمه بإجراء خبره ثلاثيه جديده لتحديد المسؤوليه كلما طلب إليها ذلك أحد الخصوم، وإنما يعود لمطلق تقديرها الفصل فيما إذا كان هنالك غموض في الخبره الأولى يوجب الاستعانه بخبره جديده أم لا. قرار رقم * (ج 1000 ق 1186 ت 29/7/1979).