• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد المسؤولية في حوادث السير وسلطة محكمة الموضوع في الاستعانة بالخبرة

تستقل محكمة الموضوع بتحديد المسؤولية في حوادث السير، ولا تلزم بالخبرة إلا إذا وجدت غموضاً يقتضيها، وإذا تعيّنت الخبرة جاز لها حفظ الدعوى وترقين قيدها عند عدم دفع السلفة مع بقاء حق المدعي في التجديد أو المطالبة المدنية.

نص الاجتهاد

سير – مسؤوليه – تحديدها – خبره – تقدير محكمه الموضوع إن تحديد المسؤوليه في حوادث السير ليست من الأمور التي تتطلب معرفه فنيه خاصه وإن محكمه الموضوع تستقل بحق توجيه المسؤوليه في هذه الحوادث، وهي ليست ملزمه بالاستعانه بالخبره إلا إذا وجدت هنالك غموضاً. إذا وجدت محكمه الموضوع غموضاً ألجأها للخبره فليس لها أن تستغني عن إجرائها ولو تلكأ المكلف بدفع السلفه أو تخلف حيث لها أن تقرر حفظ الدعوى وترقين قيدها عند التخلف. ولا يمنع المدعي الشخصي من تجديدها بعد تأديه السلفه المقرره أو إقامه الدعوى بحقوقه الشخصيه أمام المحاكم المدنيه. قرار رقم * (ج 1338 ق 1319 ت 31/7/1979. ق 425 ت 24/3/1979. ق 65 ت 11/2/1979. ق 137 ت 14/2/1979. ق 513 ت 8/4/1979).