لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في الأخذ بالخبرة أو إعادة إجرائها، ولا تُلزم بإعادتها إلا عند وجود غموض أو نقص في وقائع الدعوى يستدعي التوضيح.
سير – خبره – صلاحيات محكمه الموضوع – تقديرها محاكم الموضوع ليست ملزمه بإعاده الخبره إلا إذا وجدت في وقائع الدعوى غموضاً يستوجب ذلك وهذا يعود لمطلق تقديرها. قرار رقم * (ج 1306 ق 1318 ت 31/7/1979).