• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الخبرة وعدم إلزامها بإعادتها إلا عند وجود غموض

لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في الأخذ بالخبرة أو إعادة إجرائها، ولا تُلزم بإعادتها إلا عند وجود غموض أو نقص في وقائع الدعوى يستدعي التوضيح.

نص الاجتهاد

سير – خبره – صلاحيات محكمه الموضوع – تقديرها محاكم الموضوع ليست ملزمه بإعاده الخبره إلا إذا وجدت في وقائع الدعوى غموضاً يستوجب ذلك وهذا يعود لمطلق تقديرها. قرار رقم * (ج 1306 ق 1318 ت 31/7/1979).