انتفاء ركن عدم الرضا في دخول منزل الزوجية متى كان الداخل هو الزوجة ذات الحق في دخوله، ويشمل ذلك سماحها للغير بالدخول بإذن منها ولو في غيبة الزوج.
إن وصف دخول المنزل بغير رضا صاحبه لا ينطبق على الزوجة التي لها حق الدخول لمنزل الزوجية متى شاءت كما لها أن تأذن بدخوله لمن تشاء ولو في غيبة زوجها.