تبدل الهيئة الحاكمة يوجب، عند وجود إجراءات سابقة جوهرية، إثبات تلاوة محاضر تلك الإجراءات أو اكتفاء الهيئة الجديدة بما تلا منها؛ وإلا بطل ما يباشر لاحقاً من إجراءات وما يبنى عليها.
اذا تبدلت الهيئة الحاكمة ولم يدون ما يشير الى تلاوة الضبوط السابقة والى اكتفاء الهيئة او احد أعضائها الذي حل محل سواء بتلاوة هذه الضبوط وكانت الإجراءات السابقة للتبديل تناولت سماع الشهود وإجراءات جوهرية من شأنها التأثير على صدور القرار فإن الإجراءات التي تتم فيما بعد تكون باطلة .