• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم تأخذ المحكمة بتقرير الخبرة وجب عليها بيان مستندها

تقدير الدليل الفني من إطلاقات المحكمة، لكنها إذا لم تأخذ بتقرير الخبرة وجب عليها بيان الأسباب والمستند الذي أقام قناعتها على خلافه، وإلا كان حكمها قاصر التعليل.

نص الاجتهاد

اذا لم تأخذ المحكمة بتقرير الخبرة وجب عليها بيان مستندها في ذلك . المناقشة: من حيث أن تقرير الخبرة التي أجرتها المحكمة قد أوضح أن إهمال الطاعن لم يؤد إلى الأضرار بأموال الدولة إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذه الخبرة الفنية ولم تبين سببا لطرحها لهذه الخبرة وإهمالها وأنها اكتفت بالقول بان المحكمة تشكلت لديها القناعة بارتكاب المدعى عليه جرم الإهمال وهي التي تقدر ما أذا كان قد نجم عن هذا الإهمال ضرر بمصالح الدولة دون بيان مستندها في ذلك.