يبطل كل اتفاق يهدف إلى إلغاء أو تعديل أو تحديد المسؤولية المدنية لمخالفته النظام العام، وتبقى شروط عقد التأمين نافذة في العلاقة بين المؤمن والمؤمن له وحدهما، دون أن تسري على الغير المتضرر الذي يملك دعوى مباشرة على شركة التأمين ضمن حدود نسبة مسؤولية المركبة المؤمن عليها.
سير – خبره – طرحها – مسؤوليه مدنيه – عقد تأمين للمحكمه أن تأخذ بأيه خبره تراها منسجمه مع وقائع الدعوى وأدلتها. إذا طرحت المحكمه ما لم تقنع به عليها مناقشه الأسباب التي دعتها إلى ذلك. إن كل اتفاق يلغي أو يعدل أو يحدد المسؤوليه المدنيه يعتبر باطلاً لمخالفته النظام العام (مد 201 ق السير). إن الشروط الوارده في عقد التأمين تسود العلاقه بين المؤمن والمؤمن له ولا أثر لها تجاه المتضرر. للمتضرر حق مباشره تجاه شركه التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركه التأمين أن تتمسك بها قبل المؤمن له، على أن لا يتجاوز حق المتضرر بأي حال حدود نسبه مسؤوليه المركبه المؤمن عليها من الأضرار التي سببها الحادث (مد 207 ق السير ف آ). يحق لشركه التأمين الرجوع على من تعاقدت معه لاسترداد ما دفعته من تعويض للمتضرر بسبب إخلال المؤمن له بشروط عقده معها. قرار رقم * (ج 534 ق 1336 ت 22/8/1979).