البراءة الجزائية تمنع الحكم بالتعويض المدني المؤسس على الواقعة ذاتها متى كانت المسؤولية التعويضية متفرعة عن ثبوت الفعل المجرّم.
اذا قضى الحكم بالبراءة فلا يجوز الحكم بالتعويض .