البراءة الجزائية تمنع الحكم بالتعويض متى كان التعويض مؤسساً على ذات الفعل محلّ الاتهام، ولا يُصار إليه إلا إذا قام سبب مستقل للمسؤولية المدنية.
إذا قضي الحكم بالبراءة فلا يجوز الحكم بالتعويض.