الوعد بالزواج إذا استُخدم لإغواء فتاة عذراء فأفضى إلى فضّ بكارتها يُشكّل موجباً للمساءلة الجزائية، ويجوز لوليّها المتضرر في شرفه وسمعته أن يطالب بالتعويض شخصياً.
إن القانون يعاقب كل من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها. والمقصود بالفتاة العذراء ولو أتمت الثامنة عشرة من عمرها، متى تمت إزالة بكارتها تحت إغراء الوعد بالزواج. ومن حق وليها الذي مس شرفه أن يدعي شخصياً ويطالب بالتعويض عن الضرر الذي أصاب سمعته.