يثبت تخلف المدعى عليه فقط إذا انقضت ساعة كاملة على الموعد المعين للمحاكمة دون حضوره، أما قبل ذلك فلا يصح اعتباره متخلفاً.
لا يجوز تثبيت تخلف المدعى عليه الا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة .