• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس للقاضي ان يستند الى اقوال شاهد ادلى بها امام قاضي التحقيق ويهدر اقوال المدلى بها امامه بالذات وامام الخصوم

إذا أدلى الشاهد بأقوالٍ مختلفة أمام جهات التحقيق وأمام المحكمة بحضور الخصوم، فلا يصح للمحكمة أن تعتمد رواية التحقيق وحدها وتستبعد أقواله القضائية المواجهة دون تسبيبٍ سائغ.

نص الاجتهاد

ليس للقاضي ان يستند الى اقوال شاهد ادلى بها امام قاضي التحقيق ويهدر اقوال المدلى بها امامه بالذات وامام الخصوم .