إذا أدلى الشاهد بأقوالٍ مختلفة أمام جهات التحقيق وأمام المحكمة بحضور الخصوم، فلا يصح للمحكمة أن تعتمد رواية التحقيق وحدها وتستبعد أقواله القضائية المواجهة دون تسبيبٍ سائغ.
ليس للقاضي ان يستند الى اقوال شاهد ادلى بها امام قاضي التحقيق ويهدر اقوال المدلى بها امامه بالذات وامام الخصوم .