في الدعاوى الجزائية التي تنطبق عليها القاعدة العامة في الاختصاص المكاني، تكون محاكم مكان وقوع الجريمة وموطن المدعى عليه ومكان القبض عليه متساوية في الاختصاص، ولا أولوية بينها إلا بحسب أسبقية رفع الدعوى؛ والاختصاص المكاني فيها من النظام العام.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 3/ – تقام الدعوى العامة أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان القاء القبض عليه بدون مفاضلة إلا بالأسبقية في رفع الدعوى وذلك في الحالات التي تطبق المادة 3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي لا تنطبق عليها القوانين الخاصة. – إن قواعد الاختصاص المكاني في القضايا الجزائية من النظام العام ويراعى في تطبيق هذه القاعدة أن لا أفضلية لمحكمة على أخرى إلا بالأسبقية في رفع الدعوى أمام احدى محاكم الأمكنة الثلاثة. القرار المطعون فيه: صادر عن محكمة الاستئناف الجزائية الثانية في دمشق بتاريخ 16 / 9 / 1979 رقم 685 / 575 والمطعون فيه بتاريخ 11 / 6 / 1980 فأصدرت الغرفة الجزائية لدى محكمة النقض قرارها المؤرخ 3 / 3 / 1982 رقم 2039 المتضمن عرض الموضوع على الهيئة العامة لدى محكمة النقض بطلب العدول عن اجتهادات الغرف الجنحية والأخذ باجتهاد الغرفة الجنائية الصادر بتاريخ 14 / 2 / 1976 بعد تعديله بأنه لا يثار موضوع الاختصاص إلا إذا أقيمت الدعوى العامة أمام مرجعين قضائيين أو أكثر مختصين وإن المفاضلة بين الأماكن الثلاثة المشار اليها بالمادة الثالثة من الأصول الجزائية هو الأسبقية في رفع الدعوى العامة وأن اللجوء إلى الترتيب الوارد بالمادة المذكورة هو في حالة اقامة الدعوى العامة أمام مرجعين أو أكثر في وقت واحد.