• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فرض العقوبة بين حديها الأدنى والاعلى تستقل به محكمة الموضوع ولا يدخل تحت تمحيص محكمة

تستقل محكمة الموضوع بفرض العقوبة ضمن حدودها القانونية الدنيا والعليا، ولا يُعاد تمحيص هذا التقدير أمام محكمة النقض ما دام واقعاً داخل نطاق القانون.

نص الاجتهاد

فرض العقوبة بين حديها الأدنى والاعلى تستقل به محكمة الموضوع ولا يدخل تحت تمحيص محكمة النقض .