تستقل محكمة الموضوع بفرض العقوبة ضمن حدودها القانونية الدنيا والعليا، ولا يُعاد تمحيص هذا التقدير أمام محكمة النقض ما دام واقعاً داخل نطاق القانون.
فرض العقوبة بين حديها الأدنى والاعلى تستقل به محكمة الموضوع ولا يدخل تحت تمحيص محكمة النقض .