• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقدير وجود أسباب مخففة أو عدمه موكول لقاضي الموضوع يقدره حسبما يراه من ظروف القضية وملابساتها المحكمة غير ملزمة بالرد على طلب الخصم منحه

الأسباب المخففة التقديرية من مسائل الموضوع التي يقدّرها قاضي الأصل بحسب ظروف الدعوى وملابساتها، وله أن يمنحها أو يمتنع عنها دون التزام بتسبيب خاص لرفض الطلب، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان الحكم سليماً في تسبيبه وفي تكييفه القانوني.

نص الاجتهاد

إن تقدير وجود أسباب مخففة أو عدمه موكول لقاضي الموضوع يقدره حسبما يراه من ظروف القضية وملابساتها المحكمة غير ملزمة بالرد على طلب الخصم منحه الأسباب المخففة التقديرية، وليس له أن يثير جدلاً حول ذلك أمام محكمة النقض المناقشة: من حيث أن التقرير الطبي أثبت وجود تمزق بسيط في فوهة المجنى عليه الشرجية ناشئة عن احتكاك جسم صلب كالقضيبن ولم يرد في أوراق هذه الدعوى أن الاحمرار في شرجه كان بسبب مرضي. ومن حيث أن تقدير وجود أسباب مخففة أو عدمه موكول لقاضي الموضوع يقدره حسبما يراه من ظروف القضية وملابساتها والمحكمة غير ملزمة بالرد على طلب الطاعن منحه السباب المخففة التقديرية، وليس له أن يثير جدلاً حول ذلك أمام محكمة النقض. ومن حيث أن القرار المطعون فيه بين واقعة الدعوى وذكر أدلتها وبين أسباب قناعته بها وأوضح ما ينطبق على الواقعة لجهة الوصف القانوني.