• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التجاوز على الأملاك العامة من الجرائم الآنية التي تتقادم بمرور ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها

التجاوز على الأملاك العامة جريمة آنية لا مستمرة، وتسقط بالتقادم بعد ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2174 – إن جريمة التجاوز على الأملاك العامة من الجرائم الآنية لا المستمرة وتتقادم بمرور ثلاث سنوات على وقوعها. حيث أن النيابة العامة لم تستأنف حكم عدم المسؤولية فقد أضحى مبرماً من الوجهة الجزائية وينحصر البحث بالحق الشخصي. وحيث أن جريمة التجاوز على الأملاك العامة من الجرائم الآنية لا المستمرة وتتقادم بمرور ثلاث سنوات على وقوعها (المادة 438) أصول جزائية.