• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند تعدد المسؤولين عن العمل الضار تكون مسؤوليتهم متضامنة وتوزع بينهم بالتساوي ما لم يحدد القاضي نصيب كل منهم في التعويض

تعدد المسؤولين عن الفعل الضار يوجب التضامن في التعويض، ويُفترض تساوي حصصهم فيه عند غياب تعيين قضائي لنصيب كل منهم، ما لم يرد نص أو حكم يحدد خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

إذا تعدد المسؤولين عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر وتكون المسؤولية بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض في حال عدم تعيين نصيب كل منهم فإنما ذلك يعني أن المسؤولية بينهما بالتساوي. المناقشة: الوقائع:ادعى كل من أحمد عيسى بصفته الشخصية وإضافة إلى تركة ولده أمين وعلي إضافة إلى تركة ولده نديم بأن المدعى عليه الأول رامز قد تسبب بوفاة ولديهما بحادث سيارة كان يقودها دون إجازة وعائدة للجهة المدعى عليها وزارة الدفاع. لذا فإن الجهة المدعية تطلب دعوة الجهة المدعى عليها وزارة الدفاع ورامز وعبد الله والحكم عليهم بمبلغ عشرين ألف ليرة لكل من المدعيين. وقد قضى القاضي الفرد العسكري بعقوبة المدعى عليهما عبد الله ورامز جزائياً بنتيجة الحادث. كما قضت محكمة البداية المدني برد الدعوى شكلاً وصدق حكمها استئنافاً. وبعد النقض جددت الدعوى فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه.محكمة النقض:من حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى طلب إلزام الجهة المدعى عليها وزارة الدفاع وتابعيها رامز وعبد الله بأن يدفعوا لكل منهما عشرين آلف ليرة كتعويض عن فقدان ولده بحادث انقلاب سيارة عسكرية كان يقودها المجند رامز تحت إشراف وتوجيه المدرب الرقيب عبد الله.ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد اتبع قرار النقض الصادر في هذه الدعوى واعتبر المسؤولية مشتركة بين السائق والمدرب على ضوء قرار قاضي الفرد العسكري وانتهى إلى فسخ الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليهما على وجه التضامن والتكافل بدفع مبلغ 20 آلف ليرة سورية لورثة كل من المغدورين أمين ونديم حسب حصصهم الارثية وإلزام المدعى عليهما رامز وعبد الله يدفع ما ستدفعه وزارة الدفاع عنهما.ومن حيث أن تقدير الأدلة والوقائع يعود لمحكمة الموضوع التي ناقشت موضوع اشتراك الطاعن بالمسؤولية تأسيساً على أنه كان المدرب والموجه في قيادة المجند رامز للسيارة العسكرية.ومن حيث أن باقي أسباب الطعن هي عبارة عن مجادلة في أمور موضوعية. ومن حيث أنه بمقتضى المادة 170 من القانون المدني إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر وتكون المسؤولية بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض. وعلى هذا فإن عدم تعيين القرار المطعون فيه نصيب الطاعن من أصل التعويض بع يعني أن المسؤولية مناصفة ما بين السائق والمدرب الطاعن الأمر الذي يجعل ما جاء بالطعن لا ينال من القرار المطعون فيه.