• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض عن وفاة المصاب يدخل في تركته ويُوزَّع على الورثة بحسب الفريضة الشرعية

إذا كان التعويض ناشئاً عن وفاة المصاب، فإنه يعد من حقوقه المالية ويؤول إلى تركته، ثم يُوزَّع على الورثة بحسب أنصبائهم الشرعية، ولا يترتب على طلبه باسم التركة فساد في الخصومة.

نص الاجتهاد

إن التعويض حق للمصاب المتوفى يدخل في تركته ويجري توزيعه على الورثة حسب الفريضة الشرعية مما يجعل الادعاء إضافة إلى التركة غير مشوب بفساد الخصومة المناقشة: من حيث أن دعوى الجهة المدعية تقوم على طلب الحكم على السائق العسكري الرقيب عبد الرحمن ومتبوعه المدعى عليه الأول «وزارة الدفاع» بالتكافل والتضامن بالتعويض عن صدم الابنة نورا والتسبب بوفاتها من قبل الرقيب عبد الرحمن أثناء قيادته السيارة العسكرية.ومن حيث أن القاضي البدائي استثبت التسبب بالوفاة وأخطاء الطرفين من الأدلة المطروحة أمامه بالدعوى. وانتهى إلى إلزام المدعى عليه الثاني بالتضامن مع المدعى عليه الأول إضافة لوظيفته بأن يدفعا بوجه التضامن مبلغ ستة آلاف وخمسمائة ليرة سورية تعويضاً عن وفاة مؤرثة الجهة المدعية من جراء التسبب بوفاتها، تدفع لورثة المغدورة حسب الفريضة الشرعية. وحفظ حق وزارة الدفاع بالرجوع على المدعى عليه تابعها، ورد الدعوى بالزيادة. ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن التعويض حق للمصاب المتوفى يدخل في تركته ويجري توزيعه على الورثة حسب الفريضة الشرعية. مما يجعل الادعاء إضافة إلى التركة غير مشوب بفساد الخصومة، الأمر الذي يستدعي رفض الطعن.