• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قول المدعى عليه عن اخر انه شريكه في الجريمة يعتبر من قبيل عطف الجرم الذي لايصلح سببا للادانة مالم يسانده ادلة أخرى على ما استقر عليه

لا تُبنى الإدانة على مجرد قول المتهم إن شخصاً آخر شاركه في الجريمة، لأن هذا القول يُعدّ عطف جرمٍ يحتاج إلى أدلةٍ معزِّزة تثبته.

نص الاجتهاد

ان قول المدعى عليه عن اخر انه شريكه في الجريمة يعتبر من قبيل عطف الجرم الذي لايصلح سببا للادانة مالم يسانده ادلة أخرى على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض .