استرداد مذكرات التوقيف على الغياب من قبل قاضي التحقيق العسكري مشروطٌ بأخذ رأي النيابة العامة العسكرية مسبقاً.
تحقيق ابتدائي – قاضي تحقيق عسكري – دعوه شهود ليس لقاضي التحقيق العسكري أن يسترد مذكرات التوقيف على الغياب دون أخذ رأي النيابه العامه العسكريه. قرار رقم * (ج.عس802ق831ت 24/9/1979).