• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استرداد مذكرات التوقيف من قبل قاضي التحقيق العسكري

استرداد مذكرات التوقيف على الغياب من قبل قاضي التحقيق العسكري مشروطٌ بأخذ رأي النيابة العامة العسكرية مسبقاً.

نص الاجتهاد

تحقيق ابتدائي – قاضي تحقيق عسكري – دعوه شهود ليس لقاضي التحقيق العسكري أن يسترد مذكرات التوقيف على الغياب دون أخذ رأي النيابه العامه العسكريه. قرار رقم * (ج.عس802ق831ت 24/9/1979).