التعويض لا يُقضى به إلا لمن تثبت له صفةٌ في المال المتضرر أو تخويلٌ صحيحٌ بالادعاء عنه، وعلى المحكمة عند الدفع بذلك أن تتحقق من الصفة قبل الحكم، وإلا كان قضاؤها معيباً.
إن التعويض ثمرة من ثمرات الملكية وعلى المحكمة أن لا تلجأ للحكم على حائز السيارة بالتعويض للمدعي قبل التأكد من صفة المدعي بالنسبة للسيارة المتضررة وعما إذا كان مالكاً للعين أو المنفعة أو مخولاً بالادعاء بأي وجه كان وكان مجرد إثارة هذا الدفع من قبل الطاعن موجب لمناقشة الموضوع وتكليف المدعي لبيان صفته وإثباتها مما يجعل هذا السبب وارداً على الحكم