لا تصح الإدانة بجنحة إثارة النعرات الطائفية ما لم تُثبت عناصرها القانونية كاملةً، وخاصة القصد الجرمي، ولا يُعاقَب على الشروع في الجنح إلا بنص خاص.
يتعين التحقق من توافر العناصر القانونية لجريمة اثارة النعرات الطائفية ولاسيما القصد الجرمي لا يعاقب على الشروع في الجنح الا بنص. المناقشة: من حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى ادانة الطاعن بجنحة الشروع في اثارة النعرات الطائفية لم يتحقق من توافر العناصر القانونية لهذه الجريمة ويسوق الدليل على توافرها ولاسيما القصد الجرمي ولهم يلاحظ أن الشروع في الجنح لا يجوز أن يعاقب عليه الا بنص خاص كما هو صريح أحكام المادة 201 من قانون العقوبات