إذا خلا القرار الجزائي من تحديد المادة القانونية والجرم المعزو إلى المتهم، وكان ذلك على نحوٍ يمسّ تسبيب الحكم ويُفقده مقوماته الأساسية، تعيّن نقضه لقصوره ومخالفته لأحكام التسبيب.
ان عدم تحديد قرار الاتهام المادة القانونية والجرم المعزو موجب لنقضه . المناقشة: أن أسباب الطعن الواردة على المطعون ضدهما ترد على القرار المطعون فيه لعدم تحديد المادة القانونية والجرم المعزو اليهما مما يجعل القرار المشار اليه سابقا لأوانه ومشوبا بالقصور ومخالفة أحكام المادة 203 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أوجبت أن يشتمل الحكم على العلل والاسباب الموجبة له وأن تذكر المادة القانونية مما يوجب نقضه لهذا السبب بالنسبة للمتهمين فواز وسارة.