إن الرسوم الجمركية المخفضة التي تخضع لها السيارات المسموح باستيرادها للعسكريين المشوهين حسب أحكام المرسوم التشريعي 273 لعام 1963 تصبح بعد نفاذ قانون الجمارك الجديد رقم 9 لعام 1975 على النحو المبين في المادة 169 منه ولم يعد ثمة مجال للاستمرار في تطبيق أحكام المادة 11 من قانون الجمارك السابق
إن الرسوم الجمركية المخفضة التي تخضع لها السيارات المسموح باستيرادها للعسكريين المشوهين حسب أحكام المرسوم التشريعي 273 لعام 1963 تصبح بعد نفاذ قانون الجمارك الجديد رقم 9 لعام 1975 على النحو المبين في المادة 169 منه ولم يعد ثمة مجال للاستمرار في تطبيق أحكام المادة 11 من قانون الجمارك السابق