• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمتهم الطليق الطعن بقرار الاتهام الصادر عن قاضي الإحالة

قرار الاتهام الصادر عن قاضي الإحالة من متهم طليق يُبحث ضمن شروط الطعن الشكلية في مرحلة النقض الجزائي.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1774 – الطعن بقرار الاتهام الصادر عن قاضي الاحالة من متهم طليق.