قرار الاتهام الصادر عن قاضي الإحالة من متهم طليق يُبحث ضمن شروط الطعن الشكلية في مرحلة النقض الجزائي.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1774 – الطعن بقرار الاتهام الصادر عن قاضي الاحالة من متهم طليق.