• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المرسوم التشريعي ذي الرقم 75 لعام 1971 الذي أجاز تعيين عسكريي القوات المسلحة المطرودين من الخدمة في وظائف مدنية إنما يقصد أولئك

إن المرسوم التشريعي ذي الرقم 75 لعام 1971 الذي أجاز تعيين عسكريي القوات المسلحة المطرودين من الخدمة في وظائف مدنية إنما يقصد أولئك المطرودين لجرائم عسكرية بحتة أو سياسية وليس لأسباب تعود لجرائم عادية او شائنة تمنع قانونا من قبولهم في الوظائف العامة

نص الاجتهاد

إن المرسوم التشريعي ذي الرقم 75 لعام 1971 الذي أجاز تعيين عسكريي القوات المسلحة المطرودين من الخدمة في وظائف مدنية إنما يقصد أولئك المطرودين لجرائم عسكرية بحتة أو سياسية وليس لأسباب تعود لجرائم عادية او شائنة تمنع قانونا من قبولهم في الوظائف العامة