إن المرسوم التشريعي ذي الرقم 75 لعام 1971 الذي أجاز تعيين عسكريي القوات المسلحة المطرودين من الخدمة في وظائف مدنية إنما يقصد أولئك المطرودين لجرائم عسكرية بحتة أو سياسية وليس لأسباب تعود لجرائم عادية او شائنة تمنع قانونا من قبولهم في الوظائف العامة
إن المرسوم التشريعي ذي الرقم 75 لعام 1971 الذي أجاز تعيين عسكريي القوات المسلحة المطرودين من الخدمة في وظائف مدنية إنما يقصد أولئك المطرودين لجرائم عسكرية بحتة أو سياسية وليس لأسباب تعود لجرائم عادية او شائنة تمنع قانونا من قبولهم في الوظائف العامة