يستحق السيد حاكم مصرف سورية المركزي لتعويض مسؤولية الإدارة المنصوص عنه في المادة 2 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 4 الصادر في 16/1/1979 بدلالة البند 35 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم ذي الرقم 4 تاريخ 18/1/1979
يستحق السيد حاكم مصرف سورية المركزي لتعويض مسؤولية الإدارة المنصوص عنه في المادة 2 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 4 الصادر في 16/1/1979 بدلالة البند 35 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم ذي الرقم 4 تاريخ 18/1/1979