• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق السيد حاكم مصرف سورية المركزي لتعويض مسؤولية الإدارة المنصوص عنه في المادة 2 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 4 الصادر في 16/1/1979

يستحق السيد حاكم مصرف سورية المركزي لتعويض مسؤولية الإدارة المنصوص عنه في المادة 2 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 4 الصادر في 16/1/1979 بدلالة البند 35 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم ذي الرقم 4 تاريخ 18/1/1979

نص الاجتهاد

يستحق السيد حاكم مصرف سورية المركزي لتعويض مسؤولية الإدارة المنصوص عنه في المادة 2 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 4 الصادر في 16/1/1979 بدلالة البند 35 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم ذي الرقم 4 تاريخ 18/1/1979