الزوج لا يُعد مرتكباً لجرم الخطف في واقعة اقتياد زوجته أو احتجازها بحسب هذا المبدأ، وإنما تنصرف المسؤولية إلى جريمة الضرب إذا ثبتت أركانها.
لا يعد الفاعل مرتكباً جرم الخطف إذا كان زوجاً، وإنما يعاقب لجريمة الضرب لا الخطف.