• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد الفاعل مرتكباً جرم الخطف إذا كان زوجاً، وإنما يعاقب لجريمة الضرب لا الخطف

الزوج لا يُعد مرتكباً لجرم الخطف في واقعة اقتياد زوجته أو احتجازها بحسب هذا المبدأ، وإنما تنصرف المسؤولية إلى جريمة الضرب إذا ثبتت أركانها.

نص الاجتهاد

لا يعد الفاعل مرتكباً جرم الخطف إذا كان زوجاً، وإنما يعاقب لجريمة الضرب لا الخطف.