عند صدور الحكم بالأكثرية، لا يكفي إعلان النتيجة، بل يتعين أن يتضمن الحكم معالجةً لحجج العضو المخالف والرد عليها ردًّا كافياً يبرر ترجيح رأي الأكثرية.
اذا صدر الحكم بالأكثرية وجب ان تنولى هذه الأكثرية مناقشة النقاط التي اثارها العضو المخالف والرد عليها للتأكيد على ان رأي الأكثرية هو الرأي الصواب وانها محفة فيما ذهبت اليه .