توقيع القاضي على الحكم شرطٌ لازم لاكتسابه الحجية والوجود القانوني؛ وغياب التوقيع عن المسودة يجعلها في حكم المعدوم.
ان توقيع القاضي على الحكم هو الذي يضفي عليه الصفة القانونية ويجعله حجة على الغير فاذا كانت مسودة القرار غير مذيلة بتوقيع رئيس المحكمة كان بحكم المعدوم ويعتبر بمثابة ورقة تحمل بيانات لاقيمة لها .