• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الموضوع غير مقيدة بالحكم الحد الأدنى للعقوبة وهي مخيرة بالحكم بين الحدين الأدنى والاعلى

إذا كان القانون قد حدّد للعقوبة حدّين أدنى وأعلى، فإن المحكمة غير ملزمة بالحكم بالحد الأدنى، ولها أن تختار أي عقوبة ضمن هذا النطاق بحسب ظروف الدعوى.

نص الاجتهاد

محكمة الموضوع غير مقيدة بالحكم الحد الأدنى للعقوبة وهي مخيرة بالحكم بين الحدين الأدنى والاعلى .