إذا كان القانون قد حدّد للعقوبة حدّين أدنى وأعلى، فإن المحكمة غير ملزمة بالحكم بالحد الأدنى، ولها أن تختار أي عقوبة ضمن هذا النطاق بحسب ظروف الدعوى.
محكمة الموضوع غير مقيدة بالحكم الحد الأدنى للعقوبة وهي مخيرة بالحكم بين الحدين الأدنى والاعلى .