لا يجوز إلزام من أُدين بشراء المال المسروق بالتعويض عن جريمة السرقة الأصلية ما لم يكن قد ارتكبها أو ساهم فيها، لأن التضامن في التعويض يكون بين من حُكم عليهم من أجل جريمة واحدة لا عن جرائم مستقلة.
إن شراء المال المسروق جريمة مستقلة عن السرقة أو المساهمة فيها ولاحقة لها ولا يجوز الحكم على شاري المال المسروق بالتعويض عن السرقة التي لم يرتكبها أو يساهم فيها. المناقشة: حيث أن الدعوى العامة أسقطت بالعفو العام فان البحث ينحصر بالحق الشخصي. وحيث أن المطعون ضده ادعى على السارق وعلى شاري المال المسروق معا طالباً مجازاتهما والحكم عليهما بالتعويض. وحيث أن المادة 141 من قانون العقوبات توجب الحكم بالتضامن على الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحد لا من أجل جرائم مستقلة الواحدة عن الأخرى. وحيث أن شراء المال المسروق جريمة مستقلة عن السرقة أو المساهمة فيها ولاحقة لها فلا يجوز الحكم الحكم على شاري المال المسروق بالتعويض عن السرقة التي لم يرتكبها أو يساهم فيها.حيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على غير هذا النهج القانوني السديد وأدان الطاعن بجريمة شراء المال المسروق مع علمه بأمره وشمل جريمته بالعفو العام والزمه بالتعويض عن السرقة التي أحيل مرتكبها الحدث رياض إلى محكمة الأحداث ليحاكم بها انما يكون قد جانب الصواب وخالف القانون ويتعين نقضه.