امتناع اشتراك القاضي الذي سبق له نظر الدعوى وتكوين رأي فيها في تشكيل الهيئة التي تفصل فيها، ووجوب تدوين المخالفة وأسبابها في ذات الجلسة قبل النطق بالحكم عند صدوره بالأكثرية، وإلا انتفى قيام الحكم القانوني الصحيح.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الثالث: وظائف النائب العام/مادة 24/ – لا يجوز لقاض نظر الدعوى وكون رأياً فيها أن يشترك مع الهيئة الاستئنافية في إصدار الحكم. – إذا صدر الحكم بالأكثرية وجب على المخالف تدوين أسباب مخالفته في ذات الجلسة التي صدر فيها الحكم وقبل النطق به ليعرف رأيه صراحة وتتولى الأكثرية الرد عليه. حيث أنه من المتفق عليه فقهاً وقضاء أنه لا يجوز لقاض نظر الدعوى وكون رأياً فيها أن يشترك مع الهيئة الاستئنافية في غصدار الحكم الذي يجب أن يكون بعيداً عن كل مؤثر سابق للدعوى أو فكرة معينة فيها كما أنه حال صدور الحكم بالأكثرية فعلى المخالف أن بدون أسباب مخالفته في ذات الجلسة التي صدر فيها الحكم وقبل النطق به ليعرف رأيه صراحة وتتولى الأكثرية الرد عليه وبهذا وحده يسلم القضاة من مظنة التحكم وترتفع عنهم الريب ويطمئن المتقاضون إلى سلامة أحكامهم. وحيث أن المستشار الأستاذ. نظر الدعوى أمام محكمة البداية عدة جلسات وأجرى الخبرة باشرافه وكون رأياً معيناً فيها فلا يجوز له أن يشترك بعد ذلك مع الهيئة الاستئنافية باصدار الحكم كما أن الرئيس الأستاذ. خالف الأكثرية دون أن يبين وجه المخالفة وبذلك يكون الحكم قد صدر من قاض واحد ويعتبر كالمقدم لا أثر قانوني له مما يتعين معه نقضه وهذا النقض يتيح للطاعن إثارة ما يعن له من دفوع أمام محكمة الموضوع.