اختلاف التاريخ المعتمد لواقعة التبليغ عن التاريخ المثبت في سند التبليغ يثير الشك في صحة التبليغ ويُفقده الاطمئنان اللازم للاعتداد به.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ اختلاف يوم التبليغ عن التاريخ في سند التبليغ يورث الشك بصحة تاريخ التبليغ.