• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختلاف يوم التبليغ عن الثابت في سند التبليغ يثير الشك في صحة تاريخ التبليغ

اختلاف التاريخ المعتمد لواقعة التبليغ عن التاريخ المثبت في سند التبليغ يثير الشك في صحة التبليغ ويُفقده الاطمئنان اللازم للاعتداد به.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ اختلاف يوم التبليغ عن التاريخ في سند التبليغ يورث الشك بصحة تاريخ التبليغ.