• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لقاضي نظر الدعوى وكوّن رأيا فيها أن يشترك مع الهيئة الاستئنافية في إصدار الحكم إذا صدر الحكم بالأكثرية وجب على المخالف تدوين أسباب

لا يجوز للقاضي الذي نظر الدعوى وكون فيها رأياً سابقاً أن يشارك في إصدار الحكم في مرحلته الاستئنافية، لأن ذلك يقدح في حياد الهيئة. وإذا صدر الحكم بالأكثرية وجب على القاضي المخالف أن يدوّن أسباب مخالفته في الجلسة نفسها وقبل النطق بالحكم، وإلا كان الحكم معيباً بعيب جوهري يوجب نقضه.

نص الاجتهاد

لا يجوز لقاضي نظر الدعوى وكوّن رأيا فيها أن يشترك مع الهيئة الاستئنافية في إصدار الحكم إذا صدر الحكم بالأكثرية وجب على المخالف تدوين أسباب مخالفته في ذات الجلسة التي صدر فيها الحكم وقبل النطق به ليعرف رأيه صراحة وتتولى الأكثرية الرد عليه المناقشة: حيث أنه من المتفق عليه فقهاً وقضاء أنه لا يجوز لقاض نظر الدعوى وكون رأياً فيها أن يشترك مع الهيئة الاستئنافية في غصدار الحكم الذي يجب أن يكون بعيداً عن كل مؤثر سابق للدعوى أو فكرة معينة فيها كما أنه حال صدور الحكم بالأكثرية فعلى المخالف أن بدون أسباب مخالفته في ذات الجلسة التي صدر فيها الحكم وقبل النطق به ليعرف رأيه صراحة وتتولى الأكثرية الرد عليه وبهذا وحده يسلم القضاة من مظنة التحكم وترتفع عنهم الريب ويطمئن المتقاضون إلى سلامة أحكامهم وحيث أن المستشار الأستاذ نظر الدعوى أمام محكمة البداية عدة جلسات وأجرى الخبرة باشرافه وكون رأياً معيناً فيها فلا يجوز له أن يشترك بعد ذلك مع الهيئة الاستئنافية باصدار الحكم كما أن الرئيس الأستاذ خالف الأكثرية دون أن يبين وجه المخالفة وبذلك يكون الحكم قد صدر من قاض واحد ويعتبر كالمقدم لا أثر قانوني له مما يتعين معه نقضه وهذا النقض يتيح للطاعن إثارة ما يعن له من دفوع أمام محكمة الموضوع