قبول تمييز قرار الاتهام ينعقد للمتهم الطليق الذي لم يصدر بحقه توقيف قائم، أو صدر بحقه توقيف ثم أُخلي سبيله؛ أما المتهم الموقوف غيابياً الذي لم يُسلّم نفسه فلا يُقبل تمييزه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1781 – إن تمييز قرار الاتهام من قبل متهم طليق لم يقرر قاضي التحقيق توقيفه أو قرر توقيفه ثم أخلي سبيله، يجب أن يقبل وهو طليق، أما إذا تقدم التمييز من قبل متهم سبق أن تقرر توقيفه على الغياب ولم يسلم نفسه فيجب رده.