القواعد المتعلقة بمدة التقادم من القواعد الإجرائية، فتطبق بأثر فوري على المراكز القانونية غير المكتملة، ولا تمس التقادم الذي اكتمل وفق القانون السابق قبل نفاذ التعديل.
تعديل مهلة التقادم يعتبر من القواعد الإجرائية التي تسري مباشرة على ما لم يكتمل تقادمه قبل صدور القانون الجديد. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 1183 أساس 1440 تاريخ 2/10/1979.