• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تطبيق تعديل مهلة التقادم على الدعاوى غير المكتملة

القواعد المتعلقة بمدة التقادم من القواعد الإجرائية، فتطبق بأثر فوري على المراكز القانونية غير المكتملة، ولا تمس التقادم الذي اكتمل وفق القانون السابق قبل نفاذ التعديل.

نص الاجتهاد

تعديل مهلة التقادم يعتبر من القواعد الإجرائية التي تسري مباشرة على ما لم يكتمل تقادمه قبل صدور القانون الجديد. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 1183 أساس 1440 تاريخ 2/10/1979.