• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استعمال المزور جرم آني ما لم يتجدد الاستعمال، والتقادم يبدأ فيه من وقت الارتكاب لا من وقت اختفاء الأثر

جريمة استعمال المزور جريمة آنية ما لم يتجدد فعل الاستعمال، ويبدأ تقادمها من وقت الارتكاب لا من وقت زوال الأثر أو انكشاف التزوير.

نص الاجتهاد

استعمال المزور جرم آني ما لم يتجدد الاستعمال، والتقادم يبدأ فيه من وقت الارتكاب لا من وقت اختفاء الأثر.