جريمة استعمال المزور جريمة آنية ما لم يتجدد فعل الاستعمال، ويبدأ تقادمها من وقت الارتكاب لا من وقت زوال الأثر أو انكشاف التزوير.
استعمال المزور جرم آني ما لم يتجدد الاستعمال، والتقادم يبدأ فيه من وقت الارتكاب لا من وقت اختفاء الأثر.