يشترط لقيام جريمة الاختلاس أن يكون الفاعل موظفاً مُناطاً به جمع الأموال أو حيازتها بحكم وظيفته، وأن يقع منه الاستيلاء على المال على سبيل الاختلاس. وتصحّ المحاكمة متى كان ضبط الجلسة موقّعاً من رئيس الهيئة والمستشارين، ولا يقدح فيها سهوُ ذكر الاسم في خانته المخصّصة عند افتتاح الجلسة.
يشترط لتوافر جريمة الاختلاس ان يكون الفاعل موظفا مكلفا بجناية الأموال او حيازتها بحكم وظيفته ويقدم على اختلاسها توقيع رئيس المحكمة في ذيل ضبط الجلسة والى جانبه توقيع المستشارين يجعل المحاكمة سليمة وان سهى عن ذكر اسمه في الحقل المخصص في الجلسة عند فتحها .