الاستيلاء على وثيقة تعود للغير ثم تعديل بياناتها واستعمالها يُكوّن جريمة استعمال أشياء الغير بدون حق، متى كان محلّ الفعل وثيقةً مملوكة للغير ولم يثبت اختلاس مالٍ منقول على نحو السرقة، ولا يجوز إسباغ وصف السرقة على مجرد أخذ الوثيقة واستعمالها.
ان أخذ نسخة مصدقة عن الشهادة الابتدائية من دار صاحبها وكتابة الفاعل اسمه بعد أن أزال اسم صاحب الشهادة يعتبر استعمالا لأشياء الغير بدون حق المنصوص عنه بالمادة 637 من قانون العقوبات ولا ينطبق على أحكام المادة 634 من القانون المذكور. المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى ادانة الطاعن بجرائم التزوير واستعمال المزور والسرقة المنصوص عنها والمعاقب عليها بالمواد 454 بدلالة 452 و 444 بدلالة 454 و 634 من قانون العقوبات قد أتى قاصرا في بيانه وتطبيقه القانوني باعتبار أته قد ورد في بند الوقائع بأن الطاعن قد سرق نسخة مصدقة عن الشهادة الابتدائية من دار ابن عمه سمير مصطفى وقام بازالة كلمتي سمير ومصطفى عن الوثيقة المذكورة بواسطة مادة مزيلة للحبر وكتب اسمه وتقدم بالوثيقة إلى ادارة المرور فعمله هذا يعتبر استعمالا لأشياء الغير بدون حق المنصوص عنه بأحكام المادة 637 من قانون العقوبات ولا ينطبق على أحكام المادة 634 من قانون العقوبات كما ذهبت إليه المحكمة في قرارها المطعون فيه