• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حيازة المشتري للسيارة تنفيذاً لعقد بيع سابق على الحادث تجيز له المطالبة بالتعويض عن الأضرار ولو لم يكن البيع مسجلاً

إذا كان المدعي حائزاً للسيارة تنفيذاً لعقد شراء سابق على الواقعة الضارة، فإن عدم تسجيل البيع لا ينفي عنه صفة المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالمركبة.

نص الاجتهاد

إن حيازة المدعي للسيارة تنفيذاً لعقد شراء سابق على الحادث وان لم يكن مسجلاً لا يحول دون المشتري الحائز من الادعاء بالأضرار. المناقشة: الوقائع: ادعى المدعي عبد الحنان أمام محكمة البداية المدنية بالرقة أنه بتاريخ 17/3/1976 بينما كان يقود سيارته السائحة السورية التي يقودها محمود. تجتاز جسر الرقة انحرفت أمامها وعلى اليمين السيارة الحكومية العائدة للجهة المدعى عليها (بلدية الرقة) وسدت الطريق مما أدى ذلك لصدمها وإحداث أضرار كبيرة بها. فطلب المدعي دعوة الجهة المدعى عليها رئيس البلدية وسائق السيارة ياسين وإلزامهما بأداء مبلغ 3000 ليرة إصلاح السيارة + 1200 تعطيلها عن العمل = 4200 ليرة. فقضت محكمة البداية بإلزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 1800 ل.س وصدق هذا الحكم استئنافاً. محكمة النقض: من حيث أن دعوى المدعي عبد الحنان أمام محكمة البداية تقوم على طلب الحكم بإلزام رئيس بلدية الرقة إضافة إلى وظيفته وسائقه ياسين بالتعويض عما لحق سيارته من أضرار بلغ مجموعها 4200 ل.س نتيجة صدمها من قبل السائق المدعى عليه. ومن حيث أن محكمة البداية المدنية قضت بإلزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 1800 ليرة سورية للجهة المدعية تعويضاً عما لحق بسيارتها من أضرار. ومن حيث أن حيازة المدعي للسيارة كان تنفيذاً لعقد شراء من مالكها أجري بتاريخ 17/1/1976 أي قبل وقوع الحادث وكان تنفيذ هذا العقد بقيد البيع في السجل لا يحول دون المشتري الحائز من الادعاء بالأضرار التي لحقت بسيارته مما يستدعي رفض أسباب الطعن.