• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان التبليغ لعدم اتباع الإجراءات الصحيحة

لا يصح ردّ الاعتراض شكلاً لعدم حضور المعترض إذا ثبت بطلان تبليغه، ويكون التبليغ باطلاً متى لم يجرِ إلى العنوان المصرّح به أو إلى العنوان المثبت في سند التبليغ، ولم تُستكمل إجراءات التبليغ القانونية البديلة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/ إذا أوضح المعترض في استدعاء الاعتراض عنوانه وجب تبليغه مذكرة الدعوى إلى هذا العنوان أو إلى عنوانه الموضح في سند تبليغ الحكم المعترض عليه وإلا كان التبليغ بطريق الالصاق ودون النشر في احدى الصحف باطلاً. حيث أن القرار المطعون فيه قضى برد اعتراض الطاعن شكلاً لعدم حضوره الجلسة الاعتراضية. وحيث يتضح أن مذكرة الدعوى بلغت إلى المعترض لصقاً على لوحة اعلانات المحكمة ولم تنشر في احدى الصحف المحلية وفق نص المادة 26 من قانون أصول المحاكمات هذا بالاضافة إلى أن المعترض باستدعاء اعتراضه أوضح عنوانه العسكري بالتفصيل فقد كان يتوجب تبليغه مذكرة الدعوى إلى العنوان المذكور أو إلى عنوانه الموضح في سند تبليغ الحكم مما يجعل اجراءات التبليغ باطلة وبالتالي فإن القرار الذي قضى برد اعتراضه شكلاً رغم عدم قانونية التبليغ يكون جديراً بالنقض.