• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استئناف النيابة العامة الأصلية ينشر الدعوى ما لم يرد على جهة معينة، والاستئناف الإلزامي ينشر القضية برمتها

استئناف النيابة العامة يوسّع نطاق نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف؛ فإن كان موجهاً إلى جهة معينة اقتصر أثره عليها، وإن كان إلزامياً وغير مقيد بجهة معينة انصبّ على القضية كلها، ويجوز معه للمحكمة الاستئنافية رفع العقوبة متى كانت العقوبة الابتدائية غير مطابقة للقانون.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1257 – إن استئناف النيابة العامة الأصلي ينشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف ما لم يكن وارداً على جهة معينة فيقتصر مفعوله على هذه الجهة. – إن استئناف النيابة العامة الالزامي ينشر القضية برمتها. حيث أن المادة 256 من قانون الأصول الجزائية قد نصت على أن استئناف النيابة العامة بنشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف ما لم يكن وارداً على جهة معينة فيقتصر مضمونه على هذه الجهة. وحيث أن استئناف النيابة العامة الالزامي لم يقتصر على جهة معينة لذا فإنه ينشر القضية برمتها ويتيح للمحكمة رفع العقوبة طالما أن محكمة الدرجة الأولى لم توقع بالطاعن العقوبة المقررة قانوناً.